للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وعرفها المالكية بأنها: فعل الجاني الموجب للقصاص (١)، أو هي ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حالا أو مآلا (٢).

٣ - وعرفها الشافعية بأنها: الجناية على الأبدان (٣).

٤ - وعرفها الحنابلة بأنها: كل فعل أو عدوان على نفس أو مال (٤).

ويظهر من تعريف الجناية عند الأئمة الأربعة أن الجناية عند الحنفية والحنابلة هي ما كانت على نفس أو مال، وعند المالكية هي ما كانت موجبة للقصاص، أي ما كانت على نفس فقط، وعند الشافعية هي ما كان على الأبدان.

ولكن هؤلاء الفقهاء خصوا الجناية بما وقع على الأبدان فقط، أما ما وقع على الأموال فيسمونه غصبا ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا، وما وقع على الفروج يسمونه زنا وسفاحا، وما وقع على الأعراض يسمونه قذفا. وخالف في ذلك ابن رشد الحفيد حيث بين أن الجنايات تطلق على كل الجرائم التي توجب حدا أو قصاصا أو كفارة، سواء كانت على الأبدان أو على الأموال أو على الفروج


(١) الشرح الكبير للإمام الدردير ٤/ ٢١٤، طبعة الحلبي.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ٦/ ٢٧٦، الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ.
(٣) الأم للإمام الشافعي ٦/ ١، طبعة الشعب، تحفة المحتاج لابن حجر ٤/ ١، طبعة دار صادر بيروت.
(٤) المغني لابن قدامة ومعه الشرح الكبير ٩/ ٣١٨، طبعة دار الكتاب العربي.