للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باعتباره أنه مقدمة للجنين الحقيقي.

وأرى أن هذا الكلام هو الأولى بالقبول وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ وذلك لأن كثيرا من الفقهاء وإن لم يصرحوا بتعريف الجنين، إلا أنهم حينما تحدثوا عن أحكامه عند انفصاله عن أمه ولم تتضح فيه صورة الآدمي ولم يشهد الثقات بأنه مبدأ آدمي قالوا: لا يجب فيه شيء؛ أي لا غرة ولا غيرها. فدل ذلك على أنهم لا يسمون الحمل جنينا ولا تجب فيه الغرة إلا بعد تصوره. وقال الإمام الباجي: ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد، سواء كان ذكرا أو أنثى، كما لم يستهل صارخا، والجنين إذا خرج حيا فهو الولد، أما ميتا فهو السقط (١).


(١) انظر: المنتقى للباجي ٧/ ٨٠، طبعة دار الفكر بيروت.