المذهب إلى أنه يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق من الولد شيء، أي: في مرحلته الأولى، وهي تشمل النطفة والعلقة والمضغة.
الأدلة:
استدل القائلون بحرمة إسقاط الحمل قبل تخلقه ونفخ الروح فيه بما يأتي:
١ - ما رواه البخاري ومسلم بسنديهما إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: " إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. فوالله إن أحدكم - أو الرجل- ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها (١)».
(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١١/ ٤٧٧، صحيح مسلم بشرح النووي ١٦/ ١٩٠.