للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمد ومخففة في الخطأ؟.

فهناك قولان:

١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية في الصحيح والمالكية في المرجوح.

عندهم إلى أن الجناية على الجنين من قبيل العمد إن تعمد الجاني ذلك، وتكون من قبيل الخطأ إذا لم يتعمد الجاني ذلك ولم يقصده وذلك لأن