للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على عاقلة الجاني سواء أكانت الجناية عمدا أم خطأ، وسواء مات الجنين مع أمه أو مات منفصلا عنها وذلك لما يأتي:

١ - ما رواه مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى عليه السلام أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع (١)».

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين، ولقد روي أن عاقلة الضاربة قالوا: أنودي من لا صاح ولا استهل (٢)


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١١/ ١٧٧
(٢) ولا استهل: أي ولا صاح عند الولادة، كناية عن خروجه ميتا، أي ولا خرج من بطن أمه حيا،