للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النفس، وأنه في معنى الخطأ، فتجب فيه الدية والكفارة.

٢ - وذهب المالكية إلى عدم وجوب الكفارة للجناية على الجنين سواء ألقي حيا أو ميتا بل هي مستحبة فقط، ووافقهم الحنفية في حالة ما إذا نزل الجنين ميتا.

ووافقهم الظاهرية إن كان الإسقاط قبل أربعة أشهر. واستدلوا جميعا على ذلك: بأن الكفارة عقوبة فيها معنى العبادة شرعت لتكفير الذنب ومحو الجرم الذي اقترفه المذنب بالتقرب إلى الله عز وجل، وقد عرفت في النفوس الكاملة بالنص، فلا يقاس عليها الجنين؛ وذلك لأن الجنين نفس من وجه دون وجه، بدليل أنه لا تجب فيه كمال الدية؛ ولأن الكفارة من باب المقادير، والمقادير لا تعرف بالرأي والاجتهاد بل بالتوقيف، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا حين تحدث في الجناية على الجنين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، مع أن الحال حال الحاجة إلى بيان.

الرأي المختار:

وبعد فإنني أرى أن الجنين إن انفصل عن أمه ميتا لا يجب فيه الغرة؛ وذلك لوجود الشك في الجناية: هل هي التي قتلته أم