للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه أنه ظهار؛ إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.