للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجة هذا القول ما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١)، فأوجب الله عز وجل الكفارة بالظهار والعود، وقد تكرر ذلك، فتتكرر الكفارة.

٢ - أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر.

٣ - ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها في الحنث في الأخرى، فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل.

٤ - أن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد بتعدده في المحال المختلفة كالقتل (٢).

القول الثاني: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).

وحجة هذا القول: أن كفارة الظهار حق لله تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد (٤).

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه اجتهاد مخالف لظاهر القرآن.


(١) سورة المجادلة الآية ٣
(٢) المغني ١١/ ٧٩.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المغني ١١/ ٧٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٣.