للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورد: أنه لا يلزم من اجتماع الأسباب تعدد المسبب، فلا تتعدد الطهارة بتعدد أسباب الحدث.

٢ - أنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوى الاستئناف تعلق بكل مرة حكم كالطلاق (١).

ونوقش: بأن ما زاد على الطلاق الثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع، وبهذا ينتقض ما علل به، وأما الطلقة الثالثة فيثبت بها تحريم زائد، وهو التحريم قبل زوج وإصابة بخلاف الظهار الثاني، فإنه لا يثبت به تحريم، فنظير الظهار الطلقة الثالثة، لا يثبت بما زاد عليها تحريم، ولا يثبت له حكم.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة الثانية.


(١) المغني ١١/ ١١٥، والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٧٨.