للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

١ - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (١) قال ابن المنذر - يرحمه الله - فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود.

٢ - قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (٢) قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: " وطهور على مثال شكور وصبور، إنما يستعمل فيما يكثر منه الفعل وهذا يقتضي تكرار الطهارة بالماء ".

٣ - حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء في يده فبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم جره إلى مؤخره (٣)».

٤ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا يجنب (٤)». أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وجه الدلالة: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة قد اغتسلت في الجفنة من الجنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها وأنكر على زوجه لما قالت: إنها اغتسلت فيها من الجنابة فقال: «إن الماء لا يجنب (٥)» فدل على طهوريته.

٥ - من جهة القياس: أن رفع الحدث بالماء مرة لا يمنع من رفعه به ثانية كرفعه من آخر العضو بعد تطهير أوله.


(١) سورة النساء الآية ٤٣
(٢) سورة الفرقان الآية ٤٨
(٣) سنن النسائي كتاب الطهارة (٩٥)، سنن أبو داود الطهارة (١١٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٢٢).
(٤) سنن الترمذي الطهارة (٦٥)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٧٠).
(٥) سنن الترمذي الطهارة (٦٥)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٧٠).