للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - أن ما أدي به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانيا، كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد، وكما يخرج الطعام في الكفارة ثم يشتريه ويخرجه فيها ثانيا، وكما يصلي في الثوب الواحد مرارا.

وقد نوقشت بعض هذه الأدلة بمناقشات نذكر منها:

١ - الآية الكريمة قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (١) أجيب عن الاستدلال بها من وجهين:

(أ) عدم التسليم بأن فعول تقتضي التكرار هنا؛ لأنها تأتي في العربية للتكرار ولغيره.

(ب) أن المراد بطهور: المطهر والصالح للتطهير والمعد لذلك.

٢ - الاحتجاج بحديث الربيع وفيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده (٢)».

وأجيب عنه بأن هذا لفظ أبي داود في سننه وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر صفة الوضوء إلى أن قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه (٣)».

قال النووي رحمه الله: " وهذا هو الموافق لروايات


(١) سورة الفرقان الآية ٤٨
(٢) سنن أبو داود الطهارة (١٣٠).
(٣) صحيح البخاري الوضوء (١٩٩)، صحيح مسلم الطهارة (٢٣٥)، سنن الترمذي الطهارة (٣٢)، سنن النسائي الطهارة (٩٧)، سنن أبو داود الطهارة (١٢٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨)، موطأ مالك الطهارة (٣٢).