للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الثوب فقالوا: إنه لم يتغير من صفته شيء فلا يسمى مستعملا بخلاف الماء.

القول الثاني: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وهو مذهب الشافعي والمذهب عند الحنابلة ورواية عن مالك وعن أبي حنيفة.

الأدلة:

١ - حديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (١)» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي: حديث حسن.

وجه الاستدلال: أن المراد بفضل طهورها ما سقط من أعضائها؛ لأن الباقي في الإناء مطهر باتفاق.

٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب (٢)». أخرجه مسلم.

وجه الاستدلال: أن المراد من نهيه لئلا يصير مستعملا.

٣ - أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى فتركه يدل على امتناعه.

٤ - القياس على المستعمل في إزالة النجاسة.


(١) سنن الترمذي الطهارة (٦٤)، سنن النسائي المياه (٣٤٣)، سنن أبو داود الطهارة (٨٢)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٦٦).
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٨٣)، سنن النسائي الطهارة (٢٢٠)، سنن أبو داود الطهارة (٧٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٥).