للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استبدال الأذان الشرعي بأسطوانات مسجلة، وما جاء بخطاب المذكور من استنكار لذلك.

لقد تأملنا ما ذكر، ووجدنا ما قاله هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه؛ وذلك لأن الأذان من أفضل العبادات القولية ومن فروض الكفايات، ومن شعائر الإسلام الظاهرة التي إذا تركها أهل بلد وجب قتالهم، وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة، وكان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الإغارة على قوم انتظر حتى تحضر الصلاة فإن سمع الأذان كف عنهم وإلا أغار عليهم.

وللأذان شروط منها: " النية " ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية: أن ينوي المؤذن عند أدائه الأذان أن هذا أذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أين للأسطوانات أن تؤدي هذه المعاني السامية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم (١)» متفق عليه. فهل الأسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين والحقيقة أننا نستنكر استبدال الأذان بالأسطوانات، وننكر على من أجاز مثل هذا لما تقدم، ولأنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقد قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٢) وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في


(١) صحيح البخاري الأذان (٦٣١)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٤)، سنن الترمذي الصلاة (٢٠٥)، سنن النسائي الأذان (٦٣٥)، سنن أبو داود الصلاة (٥٨٩)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٣٦)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٥٣).
(٢) سورة الحشر الآية ٧