للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: رجل فاتته صلاة العصر ولما قرب وقت المغرب بحيث إنه لا بد أن يفعل بعضها بعد أذان المغرب، فهل يصليها أو يؤخرها حتى تغرب الشمس؟

ج: يصليها ولو وقع بعضها قبل الغروب وبعضها بعده، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (١)» أما إن كان التأخير بسبب نوم ونسيان فلا إثم عليه؛ لما رواه مالك في الموطأ بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (٢)». فإن كان التأخير عمدا فهذا متلاعب وعليه إثم التأخير، وهو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، والواجب عليه أن لا يعود إلى مثل ذلك وأن يستغفر ويتوب إلى الله.


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٨)، سنن الترمذي الصلاة (١٨٦)، سنن أبو داود الصلاة (٤١٢)، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٦٢)، موطأ مالك وقوت الصلاة (٥)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٢).
(٢) موطأ مالك وقوت الصلاة (٢٦).