للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي بها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولاجلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (١)». " الحديث بطوله، وقد أخرج البخاري أصله في صحيحه. والمقصود: أن ترك الزكاة إثمه عظيم، وإذا علم الإمام عن امتناع شخص من أداء الزكاة أخذها منه قهرا؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء (٢)» أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد والدارمي، ولفظ أبي داود: " وشطر ماله ".


(١) صحيح البخاري المساقاة (٢٣٧١)، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٧)، سنن أبو داود الزكاة (١٦٥٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧٦).
(٢) سنن النسائي الزكاة (٢٤٤٤)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٧٧).