للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة (١)» رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة (٢)» رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا فقال: إن الماء لا يجنب (٣)» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وروى أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة ويغترفا جميعا (٤)». قال الحافظ في الفتح: رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.

وما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها.


(١) أحمد ١/ ٣٦٦، ومسلم ١/ ٢٥٧.
(٢) أحمد ٦/ ٠ ٣٣، وابن ماجه ١/ ١٣٢.
(٣) أحمد ١/ ٣٣٧، وأبو داود ١/ ١٨، والترمذي ١/ ٢٠٠.
(٤) أبو داود ١/ ٢١، والنسائي ١/ ١٣٠.