للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يقول الرجل: والكعبة، وأبي، وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري لا كفارة عليه، وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت (١)».

أخبرنا ابن عيينة، قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (٢)». قال عمر رضي الله عنه: والله ما حلفت بها بعد ذلك.

حكم الحلف بغير الله:

قال الشافعي رحمه الله: فكل من حلف بغير الله كرهت له، وخشيت أن تكون يمينه معصية (٣).


(١) أخرجه البخاري ١١/ ٥٣٠ ح٦٦٤٦ في الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم في الأيمان ٣/ ١٢٦٦ باب النهي عن الحلف بغير الله، والنسائي ٤/ ٧ في الأيمان باب الحلف بالآباء، وأبو داود ٣/ ٥٦٩ / ٣٢٤٩، في الأيمان باب في كراهية الحلف.
(٢) أخرجه أبو داود ٣/ ٥٧٠ ح ٣٢٥٠، في الأيمان باب في كراهية الحلف بالآباء، والنسائي في كتاب الأيمان باب الحلف بالآباء ٧/ ٤ ح ٢٧٦٦، وابن ماجه في الكفارات ١/ ٦٦٧ ح ٢٠٩٤ من رواية سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه.
(٣) كتاب الأم ٧/ ٦١.