للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ضعيف، ليس ممن يحتج به.

وقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح مرسلا، قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع (١)» فاقتصر في هذا الحديث على ذكر إباحة الرجوع، ولم يذكر الإجزاء.

ثم ذكره بإسناده إلى زياد بن عبد الله البكائي، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العيد: «هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، عيدكم هذا والجمعة، وإني مجمع إذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالناس (٢)».

قال: فقد بان من هذه الرواية ورواية الثوري لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك اليوم بالناس، وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم، وأنها غير ساقطة، وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي، والله أعلم.


(١) رواه عبد الرزاق مرسلا برقم ٥٧٢٨.
(٢) أسنده ابن عبد البر، ورواه الطحاوي في المشكل ٢/ ٥٤ من طريق البكائي.