للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جمعة وعيد أجزأ أحدهما من الآخر.

وأما النخعي فروى ابن أبي شيبة، عن الحكم، عن إبراهيم وهو النخعي، قال: يجزئه الأولى منهما. وفي لفظ: يجزئ أحدهما. ورواه عبد الرزاق بلفظ: يجزئ واحد منهما عن صاحبه (١).

ولم أجده في هذه المراجع عن الأوزاعي.

فهذا ما وقفت عليه من هذه الآثار وفيها دلالة واضحة على أنهم فهموا من إطلاق الأحاديث المرفوعة التخيير العام في ترك الجمعة، وقد ذكرنا جواب ابن عبد البر عن الأحاديث، وما حملها عليه، ولا شك في دلالتها صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمن حضره، وأنهم عدد كثير كما ذكر ذلك في حديث أبي هريرة بقوله في رواية شعبة: «وإنا مجمعون إن شاء الله (٢)» وفي رواية الثوري المرسلة قال: «إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع» وفي رواية البكائي قال: «وإني مجمع إذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها " فلما رجع رسول الله صلى الله عليه سلم جمع بالناس».

ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقيم الجمعة يوم العيد حديث النعمان بن بشير عند مسلم وغيره «أن رسول الله صلى عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ


(١) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٨٧، وعبد الرزاق ٥٧٢٧.
(٢) سنن أبو داود الصلاة (١٠٧٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣١١).
(٣) هو في صحيح مسلم ١/ ٥٩٨ برقم ٨٧٨، ورواه أحمد ٤/ ٢٧١، وأبو داود ١١٢٢، والترمذي ٢/ ٤١٣ برقم ٥٣٣، والنسائي ٢/ ١١٢، وابن ماجه ١٢٨١، وغيرهم.