للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصرف أربعة أقسام وزاد وجها رابعا مختلفا فيه. وتبعهم المصنف فأشار إلى الجائز بقوله جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال وفي النسخ بنماء أي بزيادة وهو أحسن فإن هذا هو المقصود من العينة.

قال في المقدمات: الجائز أن يمر الرجل إلى رجل منهم يعني من أهل العينة فيقول: هل عندك سلعة كذا وكذا وكذا أبتاعها منك وفي البيان تبيعها مني بدين فيقول: لا، فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة فيشتري المسئول تلك السلعة التي سأله عنها ثم يلقاه فيخبره أنه اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها منه، قال في المقدمات: بما شاء من نقد أو نسيئة، وقال في كتاب البضائع والوكالات: فيبيع ذلك منه بدين وقال في التنبيهات: الجائز لمن لم يتواعدا على شيء ولا يتراوض مع المشتري كالرجل يقول للرجل أعندك سلعة كذا؟ فيقول: لا، فينقلب على غير مواعدة ويشتريها ثم يلقاه صاحبه فيقول: تلك السلعة عندي فهذا جائز أن يبيعها منه بما شاء من نقد وكالئ ونحوه لمطرف.

قال ابن حبيب: ما لم يكن تعريض أو مواعدة أو عادة قال وكذلك ما اشتراه الرجل لنفسه يعده لمن يشتريه منه بنقد أو كالئ ولا يواعد في ذلك أحدا يشتريه منه ولا يبيعه له وكذلك الرجل يشتري السلعة لحاجة ثم يبدو له فيبيعها أو يبيع دار سكناه ثم تشق عليه النقلة منها فيشتريها أو الجارية ثم تتبعها نفسه فهؤلاء أما استقالوا أو زادوا في الثمن فلا بأس به، وذكر ابن مزين: لو كان مشتري السلعة يريد بيعها ساعتئذ فلا خير فيه، ولا ينظر إلى البائع كان من أهل العينة أم لا. قال: فيلحق هذا الوجه بهذه الصورة على قوله بالمكروه اهـ، فيكون على ما ذكره عياض هذا الوجه مختلفا فيه والمشهور أنه جائز. وقول ابن مزين: أنه مكروه، ولم يحك ابن رشد في جوازه خلافا.

وأشار المصنف إلى الوجه الرابع المختلف فيه الذي زاده عياض بقوله ولو بمؤجل بعضه، قال في التنبيهات: والرابع المختلف فيه ما اشترى ليباع بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه، وفي العتبية كراهته لأهل العينة لكن قال ابن غازي: ظاهر كلام المصنف أن هذا مفرع على مسألة المطلوب منه سلعة كما يوهمه لفظ عياض ثم ذكره، ثم قال: فقد يسبق للوهم أن قوله بثمن يتعلق بقوله