للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى في الموضوع

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم س. ع. ب. سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بالإشارة إلى خطابكم الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: هدم المرأة الذي تخيطه خياطة هل هو حرام أو حلال؟

والجواب: يظهر من سؤالك أنك تريد به معرفة حكم لبس المرأة للباس المعروف في هذا العصر "بالكرتة " وإذا كان هذا هو المقصود فلا يجوز؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله (١)» وقد فسر قوله: "كاسيات عاريات " بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، والثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها؛


(١) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٤٠)، موطأ مالك الجامع (١٦٩٤).