القياس خولف لدليل راجح فلا خلاف إذا في المسألة وذكر شيخنا أنه يصح الأول إذا كان بتاتا ولا مواطأة وإلا بطلا وأنه قول أحمد (و. م.)، ويتوجه أن مراد من أطلق هذا إلا أنه قال (في الانتصار): إذا قصد بالأول الثاني يحرم. وربما قلنا ببطلانه وقال أيضا يحرم. إذا قصدا أن لا يصحا. وإن سلم فالبيع الأول خلا عن ذريعة الربا. وأجاب عن قول عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. أنه للتأكيد، قال أحمد رضي الله عنه فيمن فعلها: لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث، وحمله القاضي وغيره على الورع؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد مع أنه ذكر عن قول عائشة رضي الله عنها أن زيدا بن أرقم أبطل جهاده أنها أوعدت عليه. ومسائل الخلاف لا يلحق فيها الوعيد وعكس العينة مثلها نقله حرب ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء بم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟ قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس. نص عليه. وهي التورق. وعنه: يكره وحرمه شيخنا. نقل أبو داود: إن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتريه منك هو فإن كان يريد بيعه فهو العينة وإن باعه منه لم يجز وهي العينة نص عليه.
* قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (١):
وسئل: عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالا. هل يجوز أم لا؟
فأجاب: أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا فهذه تسمى "مسألة العينة" وهي غير جائزة عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس بن