للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: قرأت في بعض الكتب أن من شروط إقامة الجمعة وجود أربعين ممن تجب عليهم الصلاة. وسبق أن نشر في الدعوة فتوى لسماحتكم أنها تقام في اثنين مع الإمام فكيف نجمع بين هذين الأمرين (١)؟

ج: اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والقول الأرجح جواز إقامتها بأقل من أربعين وأقل الواجب ثلاثة كما تقدم في الفتوى في جواب السؤال الذي قبل هذا، لعدم الدليل على اشتراط الأربعين.

والحديث الوارد في اشتراط الأربعين ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

س: نحن نعمل بمنطقة جبلية وليس فيها مساجد، والمساجد القريبة يصعب الوصول إليها لظروف عملنا، ونحن جماعة قليلون، فكم عدد المصلين الذين تصح بهم صلاة الجمعة؟ (٢)

ج: الواجب عليكم السعي إلى الجمعة؛ لأنكم تسمعون النداء وتستطيعون الإجابة على الأقدام أو بالسيارة لأن الجمعة جامعة


(١) نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص٦٦.
(٢) من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم ١٦.