للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرا؟ (١)

ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢)»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته (٣)».

فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والله ولي التوفيق.


(١) نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (١٣٤).
(٢) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (٥٤٦)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٩٥٤) واللفظ متفق عليه.
(٣) سنن الترمذي الجمعة (٥٢٤).