للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وبيوتهن خير لهن (١)» لكن لو صلت مع الجماعة مع الستر والحجاب والعناية والبعد عن أسباب الشر والفتنة وعن الرائحة الطيبة فلا بأس بذلك.

ومن هذا نفهم أن المرأة ليس عليها جمعة بل تصلي في بيتها ظهرا، ولكن إذا صلتها مع الناس جمعة أجزأتها وكفتها عن الظهر، كالمريض ليس عليه صلاة جمعة وإنما يصلي ظهرا ومع هذا لو صلى مع الناس أجزأته الجمعة عن الظهر، وكالعبد المملوك ليس عليه جمعة وإنما عليه الظهر وإذا صلى مع الناس الجمعة أجزأته، وهكذا المسافر ليس عليه جمعة لكن لو صلى مع الناس الجمعة أجزأته عن الظهر. والله ولي التوفيق.


(١) رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (٤٨٠)، وأحمد في (مسند المكثرين) برقم (٥٢١١).