أحدهما: أن الله تعالى حرم الربا، والعينة وسيلة إلى الربا. بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام. فهنا مقامان.
أحدهما: بيان كونها وسيلة.
والثاني: بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام.
* فأما الأول: فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصد، وحال المتعاقدين.
فأما النقل: فبما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة.
وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين عن ابن عباس: أنه قال "اتقوا هذه العينة لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة".
وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس "أنه سئل عن العينة، يعني بيع الحريرة فقال: إن الله لا يخدع. هذا مما حرم الله ورسوله".
وفي كتاب الحافظ مطين عن أنس "أنه سئل عن العينة - يعني بيع الحريرة - فقال: إن الله لا يخدع. هذا مما حرم الله ورسوله".
* وقول الصحابي "حرم رسول الله كذا أو أمر بكذا وقضى بكذا وأوجب كذا" في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم إلا خلافا شاذا لا يعتد به ولا يؤبه له.
* وشبهة المخالف: أنه لعله رواه بالمعنى فظن ما ليس بأمر، ولا تحريم كذلك، وهذا فاسد جدا. فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص وقد تلقوها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حرم أو فرض" إلا بعد سماع ذلك ودلالة اللفظ عليه، واحتمال خلاف هذا