للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء. نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا.؟

ج: المسلم في عباداته يتحرى الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، والتأسي به، والله يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (١)، ومحمد صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، وأما يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فما كان يرمي إلا بعد زوال الشمس، ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: " كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا " أخرجه البخاري. فكانوا يتحرون زوالها، فالواجب على المسلم أن يكون رميه بعد زوال الشمس لتكون عبادته وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فيرجى القبول بإذن الله، وحتى يخرج من خلاف من يبطل ذلك، وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس (٢)» أخرجه مسلم، ثم الرمي ابتدأ النبي وقته بعد الزوال، ولم يأتنا ما يدل على اختصاصه بالنهار، ولهذا أفتي بجواز الرمي ليلا، فما دام الليل موجودا، والإنسان يمكنه أن يرمي بالليل، فالحمد لله، والأمر ميسر، ولا ينبغي للمسلم أن يخالف السنة، والله جل وعلا معطيه صحة وسلامة وعافية، والعبادة ينبغي لمن ابتدأ بها أن يكملها ويتمها، ويحذر من أسباب


(١) سورة الأحزاب الآية ٢١
(٢) صحيح مسلم الحج (١٢٩٩)، سنن الترمذي الحج (٨٩٤)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٣)، سنن أبو داود المناسك (١٩٧١)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٣)، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٦).