للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جمس وشفر وأشباه ذلك، والبعض منا لم يتوضأ ولم يغتسل، فما الحكم في ذلك؟ وإذا كنا ثلاثة وتوضأ اثنان والثالث لم يتوضأ فهل الثالث مكمل للجماعة أم لا؟ ما مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود، أفيدونا جزاكم الله خيرا والله يحفظكم؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أفتت اللجنة بوجوب الوضوء بالماء إذا وجد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (١) فالأصل في الطهارة الماء فإذا عدم الماء أو وجد ولكنه قليل لا يكفي إلا لطعامه وبهائمه، يتيمم للصلاة رحمة من الله بعباده وتيسيرا عليهم. أما إذا كانت خزانات المياه موجودة بقرب المصلين والسيارات التي ينقل عليها الماء موجودة أو باستطاعته إحضار الماء قبل خروج الوقت فلا يصح التيمم، ويجب عليه إعادة الصلاة إذا صلى بالتيمم. والجماعة يكفي فيها اثنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما (٢)» متفق عليه واللفظ لمسلم.


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) رواه البخاري ١/ ١٦٧، ومسلم ٢/ ١٣٤.