للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستأنف الصلاة من أولها، لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ومنه تكبيرة الإحرام فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (١) ولقصة صاحب الشجة عند أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب- شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده (٢)» الحديث. فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) سنن أبو داود الطهارة (٣٣٦).