للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - قال بتحريم العينة بهذا المعنى جمهور العلماء لأدلة:

أمنها أنها ذريعة قريبة إلى الربا، فكانت حراما، وقد أوضح هذا ابن القيم بوجوه نقلت في الأعداد.

ب ومنها ما رواه الإمام أحمد في المسند من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة (١)». . . " الحديث ورواه أبو داود في سننه من طريق عطاء الخراساني أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره.

ج ومنها ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم وأم ولده، ورجوع أم ولده عن أخذ الزيادة من زيد ولم ينقل أن زيدا رد على عائشة قولها، رضي الله عنهم، ومثل هذا الإنكار من عائشة لا يكون إلا عن توقيف.

د ومنها قول أنس رضي الله عنه حينما سئل عن العينة: "إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله"، وقول ابن عباس لما سئل عن حريرة بيعت بدراهم، ثم اشتراها من باعها بأقل: (دراهم بدراهم بينهما حريرة، هذا مما حرم الله ورسوله) ومثل هذا القول من أنس وابن عباس رضي الله عنه له حكم المرفوع.

هـ ومنها ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (٢)» فإنه ينطبق على العينة بالمعنى المتقدم كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما.

وقال الشافعي: يجوز بيع العينة بالمعنى المتقدم ولم يثبت الأحاديث الواردة في النهي عنها، وتأول حديث عائشة رضي الله عنها بحمله على البيع إلى العطاء وهو أجل مجهول، وقال: إن هذه السلعة كسائر مالي، فلم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٨).
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١)، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٢).