للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية أبي داود على أنها من العينة وأطلق عليها اسمها، وذكر أيضا أن هذه الصورة تسمى: التورق. لأن المقصود منها الورق لسد حاجته وسبقه إلى ذلك ابن تيمية وتبعهما فيه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ورجحوا تحريمها سواء سميت تورقا أو عينة.

٦ من صور العينة عند بعضهم أن يكون عند الرجل أمتعة لا يبيعها إلا نسيئة قصدا للزيادة في الربح وقد نص الإمام أحمد -رحمه الله- على كراهة ذلك أما إذا كان يبيع بنقد ونسيئة فلا بأس.

٧ أطلق التورق على ما ذكر في الفقرة الخامسة ومقتضى تعليل تسميته تورقا بأنه بيع يقصد منه الورق لا تملك السلعة ولا الحاجة إلى استهلاكها أنه يطلق على كل صور العينة.

٨ الغالب في العينة والتورق أن يكون عقدهما بين موسر ومحتاج أو مضطر وقد ورد النهي عن استغلال المضطر في البيع، وقد يكون عقدهما أحيانا بين موسرين حرصا من المغبون فيهما على زيادة رأس ماله ليتسع نطاق تصرفه في التجارة ونحوها مثلا.