للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحيح. وجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة، إذا نظر من مخطوبته، بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة، مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد، قلن يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتلبسها أختها من جلبابها (١)» رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة، أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج، ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد، فبين لهن الإشكال، ولم يأذن لهن بالخروج إلى مصلى العيد بغير جلباب، وهو مشروع مأمور به للرجال والنساء.

ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس (٢)»، وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا، لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها،


(١) صحيح البخاري الحيض (٣٢٤)، صحيح مسلم صلاة العيدين (٨٩٠)، سنن الترمذي الجمعة (٥٣٩)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٠٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٨٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٦٠٩).
(٢) صحيح البخاري الصلاة (٣٧٢)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٥)، سنن الترمذي الصلاة (١٥٣)، سنن النسائي كتاب المواقيت (٥٤٦)، سنن أبو داود الصلاة (٤٢٣)، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٧)، موطأ مالك وقوت الصلاة (٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٢١٦).