للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين، إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن، وقلوب الرجال من الريبة منهن، وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم معلولها.

وبما ذكرنا تعلم، أن في هذه الآية الكريمة، الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه.

وإذا علمت أن قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (١) هو علة قوله تعالى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (٢) وعلمت أن حكم العلة عام، فاعلم أن العلة قد تعم معلولها، وقد تخصه كما ذكرنا، في بيت مراقي السعود وهو يقول:

وقد تخصص وقد تعمم ... لأصلها لكنها لا تخرم

وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته، وإذا كان حكم هذه الآية عاما، بدلالة القرينة القرآنية، فاعلم أن الحجاب واجب، بدلالة القرآن على جميع النساء) (٣).

وقد توسع رحمه الله في هذا الموضوع، إذ بسطه في أكثر من عشرين صفحة: ذكر الأدلة القرآنية على وجوب الحجاب على العموم، ثم الأدلة من السنة، ثم مناقشة أدلة الطرفين، وذكر الجواب عن أدلة من قالوا بعدم وجوب الحجاب على غير أزواج النبي صلى الله عليه


(١) سورة الأحزاب الآية ٥٣
(٢) سورة الأحزاب الآية ٥٣
(٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٦: ٥٨٥، ٥٨٤.