إحرام المرأة في وجهها، فكان تغطيته عند محاذاة الركبان، ولم يعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة من محظورات الإحرام التي تستوجب الكفارة، مما يدل على وجوب ستر الوجه، مع أن المشروع في إحرام المرأة كشفه، وما ذلك إلا لوجود مانع قوي لتغطيته امتثالا لأمر الله في الحجاب.
ولما كان كثير من أهل العلم يرون كشف الوجه من واجبات الإحرام، فإن عمل عائشة رضي الله عنها ونساء الصحابة وأمهات المؤمنين بالاحتجاب وتغطية الوجه عند محاذاة الركبان لا يعتبر مخالفة لمقتضيات الإحرام، وإنما عارضه ما هو أقوى منه دليلا، وأوجب في حق المرأة، وهن إذا لم يؤمرن صراحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أقرهن، ومعلوم أن السنة النبوية في قوله وإقراره وعمله صلى الله عليه وسلم وستر الوجه جاء فيه القول والإقرار.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه:(وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين، كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجههن وأيديهن)(١).
الخامس: إذا علم أن الأدلة التي يستدل بها المجيزون على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة، هي أربعة كما مر بنا في إحصاء