للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما على الأخرى في الصلاة " مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والإستيناء بالسحور مالك عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد، أنه قال: " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة " قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. اهـ.

قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": روى أشهب عن مالك: لا بأس به في الفريضة والنافلة. وكذلك قال أصحاب مالك المدنيون. وروى مطرف، وابن الماجشون، أن مالكا استحسنه. قال ابن عبد البر لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر غيره عن مالك.

وفي " الشرح الكبير على مختصر خليل " لأحمد الدردير، عند قول الشيخ خليل: وهل كراهتة في الفرض للاعتماد. ما نصه: فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره، وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر.

ومن تأمل الأحاديث والآثار الواردة في ذلك، عرف يقينا أنه هو السنة، وقد تتبع العلماء الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، فبلغت عشرين حديثا، رواها ثمانية عشر صحابيا وتابعيان، منها ما قد