للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك في صلاتك كلها (١)» متفق عليه.

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبين له وضع اليمنى على اليسرى، وهذا موضع البيان، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه - صلى الله عليه وسلم.

والجواب على هذا من وجهين:

الأول: ما سبق من الأدلة الدالة على مشروعية القبض. وهذا قدر زائد على حديث المسيء فيعمل به.

الوجه الثاني: أن حديث المسيء غير وارد في محل النزاع. وتقرير ذلك: أن النزاع في الاستحباب لا في الوجوب، فترك ذكره إنما هو حجة على القائل بالوجوب، وقد علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على ذكر الفرائض في هذا الحديث.

الدليل الثاني:

عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة (٢)» رواه مسلم في الصحيح، وأبو داود في السنن.

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أنكر على أصحابه - رضي الله عنهم - رفع أيديهم، وأمرهم بالسكون في الصلاة، وأمره يقتضي الوجوب، وقبض الشمال باليمين بعد تكبيرة الإحرام مخالف للسكون. والأمر بالشيء نهي عن ضده، ففيه نهي عن القبض،


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٥٧)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٠٣)، سنن النسائي الافتتاح (٨٨٤)، سنن أبو داود الصلاة (٨٥٦)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٧).
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٤٣٠)، سنن النسائي السهو (١١٨٥)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٠٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٠٢).