للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: متى تصح تكبيرة الإحرام؟

ج: أما ما سألت عنه مشافهة، من إتيان المسبوق إذا أدرك إمامه في الركوع بتكبيرة الإحرام في انحنائه. فاعلم أن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف. وإن أتمها في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلى أدنى الركوع صحت منه أيضا. وأدنى الركوع هو الانحناء. بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه، لكن لا ينبغي منه أن يأتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائما. والله يحفظكم.