ج: المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه، ويكفن في إحرامه، ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه، سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك.
س: من مضى في حج فاسد فمات. فما الحكم؟
ج: يعامل معاملة من مات في حج صحيح، يكفن في ثوبيه، ولا يطيب، ولا يغطى وجهه، ولا رأسه؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في الذي سقط عن راحلته ومات وهو محرم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١)» متفق على صحته، واللفظ لمسلم، والتحنيط هو التطييب.
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند بنى هاشم)، برقم (١٨٥٣)، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٢٦٥)، ومسلم في (الحج)، برقم (١٢٠٦) واللفظ له.