للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (١)» أخرجه البخاري.

إذا المريض يصلي، فإن قدر على استكمال الأركان والواجبات فالحمد لله، وإن عجز صلى على حاله، إن أعجزه القيام، صلى جالسا، وإن أعجزه السجود والركوع أومأ بالركوع والسجود، ولو جالسا، وإن تعذر عليه استقبال القبلة، بأن كان سريره ليس إلى جهة القبلة، ولا يستطيع تحويله، صلى على حاله، إن قدر على الطهارة بالماء فالحمد لله، فإن عجز عنها تيمم. ومن لا يستطيع الوضوء وليس عنده من يحضر له التراب، صلى ولو بلا تيمم.

يجب أن يطهر الثوب من النجاسة، والمريض إن لم يكن عنده من ينظف ملابسه، وهو لا يقوى على تنظيف ملابسه، من البول والغائط أو غيرهما من النجاسات، عافانا الله وإياكم، نقول صل على حالك، وصلاتك صحيحة إن شاء الله {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٢).


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١)، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٦٠)، سنن أبو داود الصلاة (٩٥١، ٩٥٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤٣٣، ٤/ ٤٣٥، ٤/ ٤٤٢، ٤/ ٤٤٣).
(٢) سورة المائدة الآية ٦