للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: الزكاة تجب لمن ملك مائتي درهم إسلامي، قدره العلماء هنا بستة وخمسين ريالا سعوديا، فمن ملك ما قيمته ستة وخمسون ريالا سعوديا عربيا، فإنه قد ملك نصاب الزكاة فعليه أن يزكي ماله، وهذا النصاب يشمل الأوراق النقدية كلها.