للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من الفتوى رقم ٣٢٢٥

السؤال الأول والثامن: إذا طير الإنسان الشراب ورجع يتوضأ، فهل ما يطوله من الرشاش طاهر، أو يبل يده بالماء ويمسح عليه؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: البول نجس، فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول، وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه، ولا يجزئ في تطهيره مسحه بالماء، وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه على البول.

س: هل النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن هل علي فيها شيء؟

ج: النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها. أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها