للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن تسليمه إليه فأشبه بيع الآبق والشارد وإن ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع لإمكان قبضه، فإن عجز عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء لأن العقد صح لكونه مظنون القدرة على قبضه ويثبت له الفسخ للعجز عن القبض فأشبه ما لو باعه فرسا فشردت قبل تسليمها أو غائبا بالصفة فعجز عن تسليمه.

* قال ابن حجر في فتح الباري -رحمه الله-:

باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض (١)»، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (٢)»، زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه.

باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم (٣)».


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٥)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٥)، سنن الترمذي البيوع (١٢٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٩)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٧)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٢١).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٢)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٧)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٧)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٧)، موطأ مالك العتق والولاء (١٥٢٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).