للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلم ظاهر، لا يماري فيه أحد، حتى غير المسلمين يعترفون بهذه الأضرار والمفاسد.

أما ربا الفضل فقد تخفى علة التحريم فيه، ولذلك اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة.

وقد نص الشارع على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح لقوله -صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد» الحديث (١) فاتفق العلماء على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، وتنازعوا فيما عداها. فطائفة قصرت التحريم على هذه الأصناف فقط، وهو مذهب أهل الظاهر (٢).

وذهب الحنفية وأحمد في ظاهر مذهبه إلى أن علة التحريم مكيل وموزون بجنسه فكل ما يدخل الكيل أو الوزن من جنس واحد، إن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئة لا يجوز، ولو باع ثوبا


(١) سبق تخريجه ص ٢٩٧.
(٢) نيل الأوطار ٥/ ٣٠٢.