للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رطب الفواكه التي لا تبقى، كالتفاح والرمان والقثاء والخضروات.

وقال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا؛ لأنه مما يدخر، ويجوز عنده مثلا بمثل.

وفي رواية عن الشافعي، ورواية عن أحمد أن علة التحريم الطعام إذا كان مكيلا موزونا جنسا (١) وهذه الرواية تجمع بين رأي الحنفية والشافعية والحنابلة (٢).

ومن هذا يظهر أن الجنس معتبر عند الجميع، فيما يتعلق به من تحريم ربا الفضل عند انضمام غيره إليه.

وأما الدراهم والدنانير، فعند أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، العلة فيهما كونهما موزونين.

وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن العلة في ذلك هي الثمنية، وقد أجمعوا على جواز ذلك في الموزونات من النحاس والحديد. فالدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون مضبوطا (٣).


(١) تفسير القرطبي ٣/ ٣٥٢، شرح فتح القدير ٧/ ٤.
(٢) الربا والمعاملات في الإسلام ص١٦١ محمد رشيد رضا.
(٣) الربا والمعاملات في الإسلام ص ١٥٦ محمد رشيد رضا.