للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العينة، أن يبيع الرجل سلعة لرجل آخر إلى أجل، ثم يشتريها منه بثمن حال نقدا في المجلس، بأقل من الثمن الذي باعها به، ليبقى الكثير في ذمته ويسلما من الربا، وقيل لهذا البيع عينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي نقدا حاضرا معجلا، ليصل به إلى مقصوده، مع بقاء الثمن الكثير في ذمته، وذلك حرام باتفاق العلماء، إن اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم؛ لأنه حيلة على تحليل الربا، فإن لم يكن بينهما شرط، أجازها الشافعية، ومنعها جمهور العلماء.

ولو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس، فهي عينة أيضا لكنها جائزة بالاتفاق إذا خلت من التواطؤ على الحيلة.

وقال الشوكاني: سميت عينة، لأن العينة هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة، ليصل إلى مقصوده (١).

وذهب ابن القيم إلى عدم جواز بيع العينة، مستدلا بما روي عن الأوزاعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع (٢)» وقال: هذا الحديث وإن كان مرسلا، فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، وله من المسندات ما يشهد له (٣).


(١) نيل الأوطار ٥/ ٣١٩، تفسير القرطبي ٥/ ٣٦١.
(٢) نيل الأوطار ٥/ ٣١٩ - الشوكاني.
(٣) نيل الأوطار ٥/ ٣١٩.