للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط، وهو قول الشافعي الآخر.

وأخرج مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب، فهو على هبته حتى يرضى منها (١).

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها.

وترجم البخاري في صحيحه (باب المكافأة في الهبة)، وساق حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها (٢)».

وجاء في سنن الترمذي «أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة، فعوضه منها ست بكرات، فتسخط، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانا أهدى إلي بكرة، فعوضته منها بست بكرات، ويظل ساخطا، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو


(١) تفسير القرطبي ١٤/ ٣٨.
(٢) أخرجه البخاري ٥/ ١٥٤ في الهبة، وأبو داود رقم ٣٥٣٦، في البيوع، باب في قبول الهدايا. والترمذي رقم ١٩٥٤ في البر، باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. وانظر جامع الأصول ١١/ ٦١٠ رقم ٩٢٢٢.
(٣) رواه الترمذي رقم ٣٩٤٠، ٣٩٤١ في المناقب، باب في ثقيف وبني حنيفة، وأبو داود رقم ٣٥٣٧، في البيوع، باب في قبول الهدايا. وانظر جامع الأصول ١١/ ٦١١ رقم ٩٢٢٦.