للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة - إلى أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد، ولا يشترط التماثل، ويجوز التفاضل، كبيع حيوان بحيوانين، ولكن يحرم كل ذلك في النسيئة (١).

وقال الشوكاني: إنه لا خلاف بين العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، إذا كان يدا بيد، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٣)».

وكذلك ما روي عن الحسن بن سمرة رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٤)».


(١) المغني لابن قدامة ٦/ ٦٥ الربا والقروض ص ٥٢.
(٢) نيل الأوطار ٥/ ٣١٤.
(٣) سنن البيهقي ٥/ ٢٨٩ واختلف العلماء في وصله وإرساله، وقال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، من طريق عكرمة عن ابن عباس، رواه الثقات عن ابن عباس موثوقا، وعن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. (نيل الأوطار ٥/ ٣١٥)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٢٠ رقم ١٤١٣٣.
(٤) أخرجه الترمذي برقم ١٢٣٧، في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال: سماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق، ثم ذكر رواية جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد". وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي بشرح عارضة الأحوذي ٥/ ٢٤٦ - ٢٤٧، وانظر: جامع الأصول ١/ ٥٦٨ رقم ٣٩٧، ٣٩٨، وجاء في نيل الأوطار: إن حديث الحسن عن سمرة رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وروى عبد الله بن أحمد مثله من رواية جابر بن سمرة، انظر: نيل الأوطار ٥/ ٣١٥.