للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب إلا في القذف فلا تقبل. وهذا المشهور في مذهب المالكية (١).

القول الثالث: أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب. وهذا مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وقول عند المالكية.

وهو مروي عن عمر بن الخطاب (ت ٢٣ هـ)، وعبد الله بن مسعود (ت ٣٢ هـ)، وابن عباس (ت ٦٨ هـ)، وأبي الدرداء (ت ٣٢ هـ) (٥) رضي الله عنهم، وهو قول عطاء (ت ١١٤ هـ)، وطاوس


(١) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي بهامشه (٤/ ١٢٤) والقوانين الفقهية لابن جزي ص (٢٦٤).
(٢) المهذب (٢/ ٤٢٨)، ونهاية المحتاج (٨/ ٣٠٨).
(٣) كشاف القناع (٦/ ٤٢٥، ٤٢٦).
(٤) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٣١).
(٥) الاستذكار (٢٢/ ٣٥ - ٣٩) والمحلى (٩/ ٤٣١، ٤٣٢) والمغني لابن قدامة (١٤/ ١٨٩) وفتح الباري (٥/ ٢٥٦).