للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الجلد قد نفذ، فلا يسقط بعده بالتوبة إلا الفسق. . . " (١).

وقال ابن قدامة: ". . . فإن تاب لم يسقط عنه الحد وزال الفسق بلا خلاف. . . " (٢).

والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٣) {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٤).

وجه الاستدلال:

دلت الآيتان على أن القاذف إذا تاب بعد قذفه، فإن الفسق يزول عنه؛ لأن الآية تضمنت الحكم على القاذف بالفسق، ثم استثنى من ذلك الذين تابوا.

قال القرطبي: " تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده، ورد شهادته أبدا، وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع. . . وعامل في فسقه بإجماع. . . " (٥)


(١) المحلى (١١/ ١٣٠).
(٢) المغني (٩/ ١٩٧).
(٣) سورة النور الآية ٤
(٤) سورة النور الآية ٥
(٥) تفسير القرطبي (١٢/ ١٧٨).