للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أن توبة القاذف، تكون بقوله: قذفي باطل، وأنا نادم عليه، ولا أعود إلى مثله، ولا يقول: إني كنت كاذبا. وهذا مذهب الشافعية (١).

القول الرابع: أن القذف إن كان سبا، فالتوبة منه إكذاب نفسه، وإن كان شهادة فالتوبة منه أن يقول: القذف حرام وباطل، ولا يقول: إني كنت كاذبا. وهذا وجه في مذهب الشافعية (٢) وقول القاضي أبي يعلى من الحنابلة.

فأصحاب هذا القول يفرقون بين القذف على سبيل السب والإيذاء، والقذف على صورة الشهادة إذا لم يتم عدد الشهود (٣) القول الخامس: أن القاذف من علم من نفسه الصدق فيما قذف به، فتوبته الاستغفار، والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه، وأنه لا


(١) المهذب (٢/ ٤٢٣)، ونهاية المحتاج (٨/ ٣٠٨)، والحاوي للماوردي (١٧/ ٢٨).
(٢) الحاوي للماوردي (١٧/ ٣١، ٣٢، ٣٣)، وروضة الطالبين (١١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٣) روضة الطالبين (١١/ ٢٤٨، ٢٤٩)، والحاوي للماوردي (١٧/ ٣١، ٣٢، ٣٣).